أهلاً وسهلاً بكم بموقع اليماني نسألكم الدعاء لوالدتي بالشفاء بظهر الغيب
زكاة الفطر أحكام وآداب 2023
زكاة الفطر أحكام وآداب
زكاة الفطر ومن أين أتت التسمية؟ وما هي أحكام زكاة الفطر؟ وما هي آداب زكاة الفطر؟ والعديد من الأمور المتعلقة بزكاة الفطر تتناولها مقالة اليوم عبر موقع اليماني.
بقلم الشيخ أبو معاذ مصطفى داود.
زكاة الفطر
تعريفها : لغة اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭاﻟﻨﻤﺎء ﻭاﻟﺒﺮﻛﺔ والمدح ﻭﻫﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺰﻛﻰ ﺑﻬﺎ.
وسبب التسمية بزكاة الفطر لأن الإفطار من شهر رمضان سبب وجوبها، وهي طهرة للأبدان كما أن الزكاة المعهودة ﻃﻬﺮﺓ للأموال. وهي صدقة يخرجها المسلم عن نفسه وبدنه، وتسمى الفطرة.
انظر :
- معالم السنن للخطابي (47/2).
- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (307/3).
- الفائق في غريب الحديث (119/2).
ما مدى مشروعيتها؟
دل على مشروعيتها السنة وإجماع الأمة.
متى شرعت؟
في العام الثاني من الهجرة.
حكمها : الوجوب
قال الإمام البيهقي في سننه 4/159 (ح7671) ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ كذلك ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ.
وقال الإمام ابن المنذر في الإجماع مسألة 106 ﻭﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﺮﺽ.
قلت والدليل حديث اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ، ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻭاﻟﺤﺮ، ﻭاﻟﺬﻛﺮ، ﻭاﻷﻧﺜﻰ، ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻭاﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻭﺃﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﻭﺝ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
وزعم بعضهم نسخ فرضية زكاة الفطر واحتج بحديث ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻗﺎﻝ : ﺳﺄﻟﺖ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ، ﻓﻘﺎﻝ : (ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻝ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺛﻢ ﻧﺰﻟﺖ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻓﻠﻢ ﻧﻨﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﻬﺎ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻔﻌﻠﻪ).
- ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺧﺮﺟﻪ أحمد ح 23840.
- والبيهقي في السنن الكبرى 4/159 (ح 7671).
- واﻟﻄﺤﺎﻭﻱ “ﺷﺮﺡ مشكل الآثار” (2263).
- ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ “اﻟﻜﺒﻴﺮ” 18/ (887).
- واﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ (1211).
- ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ(5/49).
- ﻭﻓﻲ “اﻟﻜﺒﺮﻯ (2842).
- ﻭاﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ اﻵﺛﺎﺭ (2258).
ﻭﺗﻌﻘﺐ ﻫﺬا غير واحد من العلماء منهم اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻘﺎﻝ عقب رواية الحديث ﻭهذا ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻓﺮﺿﻬﺎ. ﻷﻥ ﻧﺰﻭﻝ ﻓﺮﺽ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮﻁ اﻵﺧﺮ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ.
ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﺮﺿﺎ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻛﻬﺎ، وبالله التوفيق.
ونحوه قال الخطابي في معالم السنن (47/2).
على من تجب؟
تجب على كل مسلم،
حر أو عبد.
ذكر أو أنثى.
كبير أو صغير.
ما هي شروط وجوبها؟
أولاً : ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮبها ﺛﻼﺛﺔ هم : اﻻﺳﻼﻡ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻴﺴﺎﺭ.
فلا تجب على كافر لقوله ﷺ في الحديث (من المسلمين) قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (67/2). ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻃﻬﻮﺭا ﻭاﻟﻄﻬﻮﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ثانياً : الحرية فلا تجب على العبيد لأنهن لا يملكون شيئاً ولكن تجب على سيدهم أن يخرج عنهم.
ثالثاً : اليسار وحدّه هو من ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻳﻮﻣﻪ ﺻﺎﻉ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺳﺮ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻀﻞ ﺷﺊ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺴﺮ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﺊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻓﻠﻮ ﺃﻳﺴﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻹﺧﺮاﺝ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ، انظر المجموع للنووي (130/6).
ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻤﻦ ﺗﺆﺩﻯ؟
قال الإمام ابن المنذر في الإجماع مسألة (107) ﻭﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﺇﺫا ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺃﺩاﺅﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ اﻷﻃﻔﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺃﻣﻮاﻝ ﻟﻬﻢ. يؤديها المسلم عن نفسه وعن كل من يعولهم وتجب نفقتهم عليه حتى المماليك خلافاً للأجراء.
قال علي رضي الله عنه (صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك) رواه ابن أبي شيبة (ح 10657) بسند صحيح.
وصحح الدارقطني في السنن (141/2) عن ابن عمر نحوه موقوفا.
وعن أسماء أنها كانت تعطى صدقة الفطر عمن تمون من أهلها الشاهد والغائب، رواه ابن أبي شيبة (ح10671) وسنده الصواب.
كيفية إخراجها
اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ، ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺎﺕ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭاﻟﺜﻤﺎﺭ من جميع الأجناس جاءت في السنة أو لم تذكر مما يكال ويدخر.
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن أقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ).
رواه البخاري (ح 1506).
وأحمد (ح 11932).
واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ (1/51).
ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ (1829).
ﻭاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ (2418).
ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ (3305).
إذا هي ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ، ﻻ ﻳﺠﺰﺉ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺟﻨﺎﺱ اﻟﻤﺨﺮﺝ.
هل يجزئ نصف صاع من القمح؟
عن عبد الله بن عمر فَرَضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحرّ والعبد، والذّكر والأنثى صاعا من تمر، أو صاعا من شعير قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر.
أخرجه البخاري (1511) ومسلم (ح984) بلفظه.
الناس هم أصحاب النبي ﷺ منهم عثمان وعلي أبو هريرة وجابر بن عبد الله عبد الله بن الزبير ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر قد صح عنهم جميعاً هذا. وقد صح أيضاً عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس انهما عدلا نصف صاع من القمح بصاعٍ من الشعير، الحنطة والبر والقمح كلهم واحد.
هل يشترط إخراج زكاة الفطر من الأصناف المنصوص عليها فقط؟
لا يشترط هذا عند جمهور العلماء فإن الأمر فيه سعة وﻳﺠﺰﺋﻪ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺎﺕ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭاﻟﺜﻤﺎﺭ من جميع الأجناس مما يكال ويدخر.
هل يشترط ملك النصاب لإخراج زكاة الفطر؟
الإجابة قطعاً لا لقول اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ صلى الله عليه وسلم ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺮ ﻭﻋﺒﺪ، ﻭﺫﻛﺮ ﻭﺃﻧﺜﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻭاﻟﻤﺨﺎﻃﺐ هو الغني ﺑﻘﻮﺕ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻧﺼﺎﺏ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ لفظ ﻋﺎﻡ ثم إن ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﺰﺩاﺩ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﺎﻝ.
قال البغوي في شرح السنة (71/6).
ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮﺑﻬﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻭاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭاﻟﻐﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭاﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻭﻋﻄﺎء، ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻭﻣﺎﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﺇﺫا ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻟﻴﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ ﻗﺪﺭ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ، ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻭﺃﺣﻤﺪ.
ما هو ﻣﻘﺪاﺭ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ؟
ذكرنا أنه صاع من الطعام مما يكال بمعنى أن له كتلة، والوزن يختلف باختلاف كتلة كل نوع. فمثلاً كتلة القمح تختلف عن الزبيب، تختلف عن اللبن للمجفف (الأقط)، تختلف عن التمر وهكذا.
وقد قدرها علمائنا بصاع النبي ﷺ وحولوها لأوزان تخفيفاً على المسلمين هكذا وتختلف هذه الأنواع من بلد لأخرى.
- صاع الأرز حوالي 3 كجم.
- صاع القمح حوالي 2.25 كجم.
- صاع البلح حوالي 1.7 كجم.
- صاع اللوبيا حوالي 2.6 كجم.
- صاع الفاصوليا حوالي 2.7 كجم.
- صاع الزبيب حوالي 1.6 كجم.
- صاع العدس حوالي 2.6 كجم.
- صاع الفول حوالي 2.5 كجم.
- صاع دقيق حوالي 1.9 كجم.
تنبيه أنه يجوز إخراج نصف صاع من القمح عن الفرد طبعاً السعر يختلف من مكان لآخر ومن زمن لآخر.
كيفية حساب العائلة كاملة
على كل فرد صاع من هذه الأنواع ولا يجزأ الصاع بين عدة أنواع ، فينظر لعدد العائلة فيخرج بعددهم صيعان إما من نوع واحد أو من عدة أنوع.
ما هو وقت اخراج زكاة الفطر؟
ينقسم وقتها ثلاثة أوقات :
1. استحباب ويكون قبل صلاة العيد بيومين أو ثلاثة.
2. وجوب ويكون من غروب شمس أخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد أو مع فجر يوم العيد على اختلاف بين العلماء، وليس هنا محل بسط الكلام.
3. كراهة تحريم ويأثم فاعله وهو من أداها بعد صلاة العيد عامداً عالماً بذلك.
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه (كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) رواه مالك (ح55).
وغيره قال الإمام البيهقي في السنن الصغرى (ح 1242).
ﻭﻓﻲ ﻫﺬا ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻓﺈﻥ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺗﺠﺐ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلَى اللَّه عليه وسلم أَمر بزكاة الفطرِ، أَن تؤدَى قبل خروجِ الناس إلى الصلاة) رواه مسلم (ح986).
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطرِ طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
صحيح أخرجه أبو داود (1609).
وابن ماجه (1827).
ثم إنها عبادة من العبادات المؤقتة بزمن محدود ، فمن فعلها بعد وقتها ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻀﺎء ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ، لأن اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼﺡ ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪﻭﺩ فمن أخرها متعمداً أثم على ذلك، بخلاف الناسي والجاهل.
من عليه دين فهل يخرج زكاة الفطر؟
نقول نعم يجب أن يخرج زكاة الفطر إلا إذا حل ميعاد سداد الدين وكان هذا الدين يستوعب كل ما يملك. بحيث أنه لا يبقى عنده ما يزيد على قوت يومه فهنا تسقط عنه زكاة الفطر.
بنحوه قال ابن قدامة في المغني (100/3).
هل تسقط ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ بالتأخير؟
لا تسقط لأنها دين في الرقاب ولا تسقط بالتقادم وعند الشيخين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال ﷺ (فدين الله أحق أن يقضى) وبه قال ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻟﻠﻴﺚ وأحمد ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﻴﻦ.
حكم من لم يؤدي زكاة الفطر ومرة عليه سنون متعمداً أو جاهلاً :
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: ﻣﻦ ﺃﺧﺮ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻀﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ. لأن دين الله أحق أن يقضى.
المدونة (185/1) وكذا الشافعي في الأم.
هل الوكالة في إخراج زكاة الفطر وتوزيعها؟
نعم تجوز الوكالة للفرد أو أي مؤسسة ممن نثق في أمانتهم ودينهم، ويجوز للوكيل تأخير إعطاءها للفقير بعد صلاة العيد.
فعند البخاري (ح 5010) حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ وكله لحفظ زكاة الفطر وله قصة مع أسيرة من الجن ثلاث ليال وفيه صدقك وهو كذوب.
كيف توزع زكاة الفطر؟
للعلماء فيها قولان الأول أنها توزع على مصارف الزكاة الثمانية وحجتهم أنها زكاة من الزكوات ، المصارف هي :
﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].
والقول الثاني أنها تخرج فقط للمساكين لان النبي ﷺ قال عن زكاة الفطر أنها (طعمة للمساكين)
وهذا ﻧﺺ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻴﻦ.
ودليل على اختصاصهم بها، وهذا هو الأقرب للصواب.
هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأولادي وأهلي؟
لا يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر لمن يعولهم وينفق عليهم وإن كانوا مساكين، أما إذا كان لهم عائل أخر وهم من أهل الصدقة جاز اعطائهم ولو كان أبنائه واخوانه.
العلة من إخراج زكاة الفطر
الرأي الأول : العلة من إخراجها لسببين الأول هو طهرة للصّائم منَ اللغو والرفث طهرة للصّائم.
أي : تطهّره من اللغوِ، وهو كل كلام باطل، والرفث وهو القول الفاحش، واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ والتزكية يحتاج إليهما ﻛﻞ اﻟﺼﺎﺋﻤﻴﻦ.
وزكاة اﻟﻔﻄﺮ ﻭاﻹﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻳﺮﻗﻊ ﻣﺎ ﺗﺨﺮﻕ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﻮ ﻭاﻟﺮﻓﺚ.
ﻭﻟﻬﺬا ﻗﺎﻝ وكيع : ﺇﻥ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻛﺴﺠﺪﺗﻲ اﻟﺴﻬﻮ ﻟﻠﺼﻼﺓ.
و الإستغفار دبر العبادات الصلاة والحج وغيرهما.
ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺃﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪﺭ ﺑﺴﺆاﻝ اﻟﻌﻔﻮ، ﺫﻛﺮ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ. ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺬﻧﺐ ﻛﻤﺘﺤﻘﻖ اﻟﺼﻼﺡ والطفل وحديث الإسلام.
قال نحوه ابن رجب الحنبلي لطائف المعارف (ص214).
والحافظ في الفتح (369/3).
الرأي الثاني : أنه إطعام الفقراء والمساكين
علة ضعيفة احتج بها من قال بجواز إخراج القيمة احتجوا بما ذكر عن النبي ﷺ الامر بإغناء الفقراء والمساكين عن المسألة في هذا اليوم فأقول قد روي بألفاظ عدة.
- « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ».
- « أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ».
- « أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ».
- « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ».
- « أغنوهم في هذا اليوم ».
قلت وهو لا يصح لأن مداره على أبي معشر نجيح السندي المدني قال علي ابن المديني ويحيى بن معين والنسائي والدار قطني ضعيف وقال البخاري منكر الحديث.
نكتفي بذكر بعض الأئمة الذين ضعفوه :
- ضعفه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/55).
- قال البيهقي الخلافيات (ح 3230) هذا الخبر غير ثابت.
- وضعفه الإمام ابن حزم في المحلى (6/121).
- وكذا الحافظ الحنفي الزيلعي نصب الراية(2/432).
- والإمام ابن عبد الهادي في نقيح التحقيق( 3/102).
- والحافظ ابن حجر في الفتح وبلوغ المرام (ح177) وشيخه الإمام ابن الملقن في البدر المنير ( 5/620).
- وكذا الأمير الصنعاني في سبل السلام (2/218).
هل ﺗﺨﺮﺝ الزكاة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ؟
قال الإمام مالك رحمه الله ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﻛﻞ ﻗَﻮﻡٍ ﺯَﻛَﺎﺓَ اﻟﻔﻄﺮ ﻓِﻲ ﻣﻮاﺿﻌﻬِﻢ، ﺃﻫﻞ اﻟﻘﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﺮاﻫﻢ ﻭﺃَﻫﻞ اﻟﻤﺪاﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﺪاﺋﻨﻬﻢ، المدونة (187/1).
وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري والليث نقله الإمام الطحاوي مختصر اختلاف الفقهاء(485/1).
هل تجزئ القيمة؟
علماء المذاهب الأربعة جميعاً وعلى رأسهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اتفقوا على أن إخراج زكاة الفطر طعام هو السنة.
وفعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والتابعين وقال أبو حنيفة بجواز القيمة وخالفه الباقي وقالوا لا تجزئ.
فأنا كمسلم عامي ولست من العلماء ماذا أفعل، في إبراء الذمة وترك الشبهات يستوجب أن اعمل المتفق عليه واترك المختلف فيه.
وأخرجها طعاماً كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجمهور العلماء.
انظر المجموع (132/6) للإمام النووي.
حديث مكذوب في فضل زكاة الفطر ويرهب من تركها
عن جرير بن عبد الله مرفوع (إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر).
- وأنس بن مالك نحوه وطرقه لا تخلوا من مجهول وضعيف.
- قال الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية (8/2 ح 823) قال لا يصح.
- وكذا قال ابن حجر في لسان الميزان (276/5 ح 948).
- والمناوي في فيض القدير (ح 2287).
- والألباني في السلسلة الضعيفة (117/1ح 43).
وأعلم رحمك الله أن وجوب زكاة الفطر متفق عليه فلا اعتبار لهذا الحديث بتلك المسألة.
كتب بقلم الشيخ أبو معاذ مصطفى داود.
تلفون: 01008351392
واتساب: 01116846748
الختام
نشكر أخانا الشيخ أبو معاذ مصطفى داود، على المقالة الأكثر من رائعة والمتميزة.
تواصل مع فريق موقع اليماني.
مقالات خاصة بالشيخ
أبو معاذ مصطفى داود للرقية الشرعية بالقرآن وصحيح السنة النبوية
شهر رمضان (العشر الاواخر) آخر 10 أيام
صلاة التراويح أو صلاة القيام 2023
أوضح بيان في تصفيد الشياطين في رمضان